العيني

291

البناية شرح الهداية

وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك ، فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ، وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم ، فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه ، فلا يعتبر . ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز ؛ لأن البسر تمر ، بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد ؛ لأنه ليس بتمر ، فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله ، والكفرى عددي متفاوت حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة . قال : ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ، فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ، لأن عند ذلك